بحث
زكاة النقود
زكاة النقود والأموال

المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقد، وقيس على ذلك سائر العملات الورقية التي أصبحت نقداً بالاعتبار في سائر المدن والأمصار.

ولوجوب الزكاة في النقود لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر.


كيف تزكى النقود:

نصاب النقود هو: قيمة 85جرام من الذهب [85جرام من الذهب × سعر الجرام = النصاب].

فإذا بلغت النقود النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة (2.5%).