زكاة الذهب الفضة
زكاة الذهب والفضة
وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: الآية34].
وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...) رواه مسلم.
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في الذهب والفضة.
ولوجوب الزكاة في الذهب والفضة لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر.
كيف تزكى الذهب والفضة:
نصاب الذهب والفضة هو: قيمة 85جرام من الذهب أو الفضة [85جرام من الذهب × سعر الجرام = النصاب].
فإذا بلغت النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة (2.5%).